منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي.
(مسألة 1143): يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن.
(مسألة 1144): يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه.
(مسألة 1145): الأحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعا.
(مسألة 1146): يستحب تقديم الأرحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم، والدين، والفضل.
مخ ۳۴۲
د ۱ څخه ۷۷۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ