منهاج الصالحین
منهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
منهاج الصالحین
Muhammad al-Ruhaniمنهاج الصالحين
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
1414 - 1994 م
(مسألة 81): إذا خرجت من أنفه نخامة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزاءها. فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق.
الفصل الثالث طرق ثبوت النجاسة (مسألة 82): تثبت النجاسة بالعلم بها وبشهادة العدلين. وأما ثبوتها بإخبار ذي اليد، إذا لم يحصل منه الاطمئنان فهو محل اشكال، والأحوط وجوبا نجاسته.
(مسألة 83): لا فرق في ذي اليد بين كونه مالكا، أو مستأجرا، أو مستعيرا، أو أمينا، بل الحكم كذلك حتى في الغاصب.
(مسألة 84): لا تثبت النجاسة بالظن وإن كان قويا فما يؤخذ من أهل البوادي ومثلهم ممن لا مبالاة لهم في النجاسة محكوم بالطهارة وإن ظن نجاسته.
(مسألة 85): لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة والنجاسة، بمعنى عدم اعتباره بالنسبة إلى غيره فلا تقبل شهادته في النجاسة وكذلك لا يجب عليه تحصيل العلم فيما يجب على غيره تحصيله، فإذا حصل له العلم بالنجاسة وكثيرا ما يحصل لهم - أعاذنا الله منه - فيجوز له الاكتفاء في التطهير بما يصنعه الناس المتعارفون، وإن بقي على حالة الشك في الطهارة.
مخ ۳۰
د ۱ څخه ۷۷۰ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ