194

Minhaj al-Talibin

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

صلاح بن محمد بن عويضة

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كتاب أمهات الأولاد
حبلت من١ حر أمته فوضعت حيا أو ميتا أو ما فيه غرة عتقت٢ بموته كولدها٣ بنكاح أو زنا بعد وضعها أو أمة غيره بذلك فالولد٤ رقيق أو بشبهة٥ فحر٦ ولا تصير٧ أم ولد وإن ملكها وله انتفاع بأم ولده وأرش جناية عليها وتزويجها جبرا ولا يصح تمليكها من غيرها ورهنها٨ كولدها التابع لها وعتقهما من رأس المال والله أعلم.

١ من حر: ولو كافرا أو مجنونا.
٢ عتقت بموته: ولو بقتلها له.
٣ كولدها بنكاح أو زنا: فإنه يعتق بموت السيد.
٤ فالولد رقيق: تبعا لأمه.
٥ بشبهة: منه كأن ظنها ولو زوجا أمته أو زوجته الحرة.
٦ فحر: لظنه وعليه قيمته لسيدها.
٧ ولا تصير: من حبلت من غير مالكها.
٨ ورهنها: أي لا يصح رهنها لما فيه من التسليط على بيعها.

1 / 200