170

Minhaj al-Talibin

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي

ایډیټر

صلاح بن محمد بن عويضة

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مقابله لا في الباقي ولهم الفسخ فإن أجازوا وتنازعوا في مقابله فسخ وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية لا الإصابة إن شرط وتعتبر١ بنصل فلو تلف وتر أو قوس أو عرض ما انصدم به السهم وأصاب حسب له وإلا لم يحسب عليه إن لم يقصر ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب٢ له وإلا حسب عليه ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط حسب له.

١ وتعتبر: أي الإصابة المشروطة.
٢ حسب له: لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي.

1 / 176