74

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

الميت وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه فرض كفاية[١١١] واتباعه سنة ولكل من الزوجين غسل صاحبه [١١٢] وكذا سيد مع أمته المباحة له وإن مات رجل بين نسوة ليست بينهن زوجة ولا أمة مباحة له يمم وكذلك لو ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت وشهد [١١٣] المعركة والمقتول ظلماً لا يغسل [١١٤]


[١١١] بإجماع المسلمين إلا إذا علمه شخص وحده فيتعين عليه أو كان هو وإياه في مكان منفردين فيتعين عليه كذلك لعدم وجود من يقوم بهذا الحق للمسلم على أخيه.

[١١٢] فتغسل المرأة زوجها اتفاقاً إن لم تكن ذمية لأنها إن كانت ذمية فليست أهلاً لغسله. ويغسل الزوج زوجته قاله مالك والشافعي وجمهور العلماء، وخالف أبو حنيفة لزوال الزوجية والقياس على غسلها له(١).

[١١٣] شهيد: فعيل بمعنى مفعول وهو في الأصل من قُتلَ مجاهداً في سبيل الله(٢).

والمعركة: والمعرك موضع العراك والمعاركة أي القتال، وأضيف إلى المعركة لتعلق الحكم بها(٣).

[١١٤] ويكره تغسيله لما يتضمن الغسل من إزالة أثر العبادة المستطاب شرعاً، وورد ذلك في التنقيح والمنتهى، وقطع أبو المعالي والموفق وابن=

(١) ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) لابن هبيرة جـ ١/ ١٨٢، ١٨٣.

(٢) ((المطلع)) ص١١٦.

(٣) ((لسان العرب)) جـ٢/٧١٥.

74