468

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

التحلل [١١١٤] ولو كان الحج نفلاً [١١١٥] والقارن وغيره سواء [١١١٦] ومن


[١١١٤] بأن قال: « وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني» فحينئذ فلا هدي عليه ولا قضاء، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «دخل النبي ﷺ على ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي ﷺ: «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني»(١).

[١١١٥] أي: يقضي الحج الفائت ويذبح هدياً في قضائه ولو كان الحج الفائت نفلاً. لأن الحج يلزم بالشروع فيه فيصير كالمنذور بخلاف سائر التطوعات(٢).

قلت: ولقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾(٣). وعمومه شامل للفرض والنفل.

[١١١٦] أي: والقارن والمفرد والمتمتع والمكي وغيره سواء في وجوب القضاء والتحلل بعمرة والدم؛ لأن الدم لا يسقط بفوات النسك على الصحيح من المذهب(٤).

(١) رواه البخاري (٥٠٨٩) في النكاح: باب الأكفاء في الدين، ومسلم (١٢٠٧) كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم، وانظر: ص ٤١٧ هامش ١٠١٦ من هذا الكتاب.

(٢) انظر: ص ٤٦٦ هامش ١١١١ من هذا الكتاب.

(٣) سورة البقرة، الآية: ١٩٦.

(٤) ((الإنصاف للمرداوي)) جـ٤/ ٦٦، جـ ٣ / ٤٤٤، ((مفيد الأنام)) جـ ٢ / ١٨٠، جـ ١ / ١١٥، ((كشاف القناع )) جـ٢/ ٥٢٣، ((المبدع)) جـ٣/ ٢٦٧، ((نيل المآرب)) جـ١/ ١١١.

468