424

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

مكان [١٠٣٨] والدم المطلق [١٠٣٩] شاة


[١٠٣٨] أي: فيجزئه الصوم بكل مكان من حل أو حرم لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «الهدي والإطعام بمكة والصوم حيث شاء» (١).

ولأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا معنى لتخصيصه مكان بخلاف الهدي والإطعام فإن نفعه يتعدى إلى من يعطاه (٢).

وفي الروض المربع: لأنه لا يتعدى نفعه لأحد من أهل المكان فلا فائدة لتخصيصه كرَمضان (٣).

[١٠٣٩] الدماء في الحج نوعين: الأول: دم النسك، والثاني الهدي.

ودم النسك ما يراق كفارة لما يفعله المحرم من الممنوعات إلا الصيد والوطء والهدي ما سوى ذلك وهو ثلاثة أنواع:

  1. هدي واجب وتقدمت أقسامه (٤).

  2. هدي منذور للمساكين أو على الإطلاق.

  3. هدي تطوع (٥). =

(١) انظر: ((الأم للإمام الشافعي)) جـ٢/ ١٦٢ طبع دار الشعب بمصر، و((الجوهر النقيّ بذيل السنن الكبرى)) للبيهقي جـ٥/ ١٧٠ باب محل الهدي والإطعام.

(٢) المبدع جـ ٣/ ١٩٠، المغني جـ ٣/ ٥٤٩.

(٣) ((الروض المربع بحاشية العنقري)) جـ ١/ ٤٩٢، ((الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل)) جـ١/ ٥٨٠.

(٤) ص ٤١٨ هامش ١٠٢١ من هذا الكتاب.

(٥) ((قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية)) لابن جزى الغرناطي المالكي جـ١/ ١٥٨ طبع دار العلم للملايين / بيروت.

424