366

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فلا يتزوج ولا يزوج غيره بولاية [٨٧٤] ولا وكالة [٨٧٥] ولا يقبل له وكيله


[٨٧٤] الولاية: بفتح الواو: النسب والنصرة. وبكسرها: الإمارة. وهي المرادة وكل من ولي أمر غيره فهو وليه(١).

والولاية في الشرع: "حق شرعي ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير جبراً عنه"(٢).

أو هي: "تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى"(٣).

والولاية بالكسر، قسمان: عامة، وخاصة.

الولاية العامة: الإسلام.

الولاية الخاصة: ولاية النفس، ولاية على المال والولاية على النفس هي المقصودة هنا: أي ولاية على النفس في الزواج(٤).

[٨٧٥] الوكالة: بفتح الواو وكسرها: التفويض والاعتماد. تقول: وكل إليه الأمر وكلاً ووُكولاً: أي سلمه وتركه وفوضه إليه واكتفى به. ووكل توكيلاً: أي جعل فلانًا وكيلاً في شيء معين. و"الوكالة" اسم مصدر وجمعها وكالات(٥). =

(١) "المفردات في غريب القرآن" للأصفهاني ص ٥٣٣، ٥٣٤، ٥٣٥، "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي جـ ٤/ ١٩٦.

(٢) "فقه السنة" للسيد سابق جـ ٢/ ١١١.

(٣) "التعريفات" ص ٢٧٥.

(٤) "قوانين الأحكام الشرعية، مسائل الفروع الفقهية" ص ٢٢٢، "فقه السنة" للسيد سابق، المرجع السابق جـ ٢/ ١١١.

(٥) "المطلع" ٢٥٨، "تهذيب الأسماء واللغات" جـ ٤/ ١٩٥، "الصحاح" جـ ٥/ ١٨٤٤، "القاموس" جـ ٤/ ٦٦.

366