322

The Way of the Seeker to the Glorified House: On the Rituals According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

منهج السالك إلى بيت الله المبجل في أعمال المناسك على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ایډیټر

صالح بن غانم السدلان

خپرندوی

دار بلنسية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۶ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

دهان أو استعاط [٧٤٧] أو احتقان [٧٤٨] بحيث يظهر طعمه أو ريحه فيما ذكر[٧٤٩]


= فإن ذهبت رائحته وطعمه ولم يبن فيه إلا اللون مما مسته النار لا بأس بأكله، لأن المقصود الرائحة دون اللون، فإن الطيب إذا كان طيباً لرائحته لا لونه فوجب دوران الحكم معها دونه(١).

[٧٤٧] أي يحرم على المحرم الإدهان بالأدهان المطيبة، لأنها تقصد رائحتها وتتخذ للطيب أشبهت ماء الورد(٢).

وقوله: «أو استعاط ... إلخ».

والسعوط هو: ما يجعل في الأنف من الأدوية.

والوجور: الدواء يوجر في الفم فما يتناول عن طريق الأنف يسمى سعوطاً وما يتناول عن طريق الفم وجوراً(٣).

[٧٤٨] قوله: «أو احتقان»: أي (استعمله) في أخذه بحقنة كدواء لوجع أو غيره. أو اكتحال أو نحوه.

[٧٤٩] لا يظهر الطيب المستعمل من أحد ثلاثة أوصاف:

١. أن تكون له رائحة: فهذا يحرم على المحرم، لأن المقصود من الطيب رائحته.=

(١) الشرح الكبير ج/٣/ص ١٤٧.
(٢) كشاف القناع ج/٢/ص ٤٩٢، و المغني ج/٣.
(٣) المصباح المنير ج/١/ص ٢٤٨، القاموس المحيط ج/١/ص ١٥٣.

322