500

Manhaj Al-Salik ila Alfiyyat Ibn Malik

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك

ایډیټر

حسن حمد

خپرندوی

دار الكتب العلمية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه
Grammar
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أحدهما: لا يكترث بالصفة، بل يكون البدل مختارا، كما يكون إذا لم تذكر الصفة، وذلك كما في نحو: "ما فيها أحد إلا أبوك صالح"، كأنك لم تذكر صالحا، وهذا رأي سيبويه.
والثاني: ألا يكترث بتقديم الموصوف، بل يقدر المستثنى مقدما بالكلية على المستثنى منه، فيكون نصبه راجحا، وهو اختيار المبرد والمازني.
قال في الكافية وشرحها: وعندي أن النصب والبدل مستويان؛ لأن لكل مرجحا فتكافآ اهـ.
"الاستثناء المفرغ وحكمه":
٣١٩-
وإن يفرغ سابق "إلا" لما ... بعد يكن كما لو "الا" عدما
"وإن يفرغ سابق إلا" من ذكر المستثنى منه "لما بعد" أي: لما بعد "الا" عدما الاستثناء من غير التمام، قسم قوله أولا "ما استثنت الا مع تمام" "يكن كما لو الا عدما" فآجر ما بعدها على حسب ما يقتضيه حال ما قبلها من إعراب؛ ولا يكون هذا الاستثناء المفرغ إلا بعد نفي أو شبهه؛ فالنفي نحو: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ﴾ ١، ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ ٢، وشبه النفي: نحو: ﴿وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ ٣، ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ ٤، ﴿فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ﴾ ٥.
ولا يقع ذلك في إيجاب؛ فلا يجوز: قام إلا زيد، وأما: ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ

= وأما القياس فإنه زعم أن المستثنى فضلة كسائر الفضلات. وكثير من الفضلات يجوز تقديمه أول الكلام؛ كالمفعول به في قوله: ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ [المائدة: ٧٠] وقوله سبحانه: ﴿فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ﴾ [الأعراف: ٣٠] .
وأما تقديم المستثنى على العامل في المستثنى منه فقد اختلف النحاة فيه على ثلاثة مذاهب:
الأول: قيل يجوز مطلقا، يعني أنه لا فرق بين أن يكون العامل في المستثنى منه متصرفا وأن يكون جامدا.
والثاني: قيل لا يجوز مطلقا.
والثالث: قيل إذا كان العامل في المستثنى منه متصرفا جاز، وإذا كان جامدا لم يجز، فمثال المتصرف إخوتك إلا زيدا قاموا، ومثال الجامد إخوتك إلا زيدا عسى أن يفلحوا.
١ آل عمران: ١٤٤.
٢ النور: ٥٤؛ والعنكبوت: ١٨.
٣ النساء: ١٧١.
٤ العنكبوت: ٤٦.
٥ الأحقاف: ٣٥.

1 / 509