633

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن باب الرجعة
قال الأزهري: الرجعة بعد الطلاق أكثر ما تقال (١) بالكسر، والفتح جائز، ويقال: جاءتني رجعة الكتاب أي: جوابه (٢)، ولعله إنما قيل بالكسر لكون المرتجعة باقية في حال الارتجاع بعد الطلاق فهي كالركبة والجلسة، وأما بالنظر إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة فهي بالفتح فلهذا اتفق (٣) الناس على الفتح.
وهي: إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد (وهي) (٤) ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع (٥).
بخلوة يحصل (٦) الارتجاع ... كما بها لعدة أذاعوا

(١) في هـ يقال.
(٢) تهذيب اللغة ١/ ٣٦٨.
(٣) في ب التفق.
(٤) ما بين القوسين من ب.
(٥) أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ [البقرة: ٢٢٨]. وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١].
وأما السنة فقوله ﷺ في حديث عبد الله بن عمر: "مره فليراجعها". رواه البخاري ٩/ ٣١٦ ومسلمٌ برقم ١٤٧١ وعن عمر ﵁: أن النبي ﷺ طلق حفصة ثم راجعها. رواه أبو داود برقم ٢٢٨٣.
وأما الإجماع فقد نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن الحرّ إذا طلق دون الثلاث أو العبد إذا طلق دون الإثنتين أن لهما الرجعة. انظر المغني ٨/ ٤٧٠.
(٦) في أ، ب يثبت وفي هـ يجب في.

2 / 634