622

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
كقوله أنت طالق، وكذا لو (١) وهبها نفسها، وتعتبر النية [من الواهب والموهوب.
وإذا اختلفت النية] (٢) بأن نوى واحدة ونووا (٣) أكثر أو بالعكس، وقع ما اتفقوا (٤) عليه، وإن نوى بالهبة الإيقاع في الحال وقع وإن لم يوجد قبول.
وأما إن قال: بعتك لنفسك (٥) أو أهلك فلغو وإن نوى به الطلاق.
كناية ظاهرة من قد أتى ... ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى
أو كان في جوابها (٦) إذ سألت ... طلاقها حتى ولو ما دخلت
أي: من أتى بكناية ظاهرة نحو أنت خلية أو برية أو بائن ينوي الطلاق أو جوابًا لسؤال طلاقها أو في غضب وقع عليه الثلاث (٧) دخل بها أو لا هذا الصحيح من المذهب.
واختار (٨) أبو الخطاب يرجع (٩) إلى ما نواه وهو مذهب (١٠) الشافعي فإن لم ينو عددًا فواحدة (ولا يقع اثنتان (١١» (١٢).

(١) سقطت من هـ.
(٢) ما بين القوسين سقط من د.
(٣) في أ، جـ، ط نوى وقد كتبت في ب بالهاء المربوطة.
(٤) في ب اتفقا.
(٥) في النجديات، هـ، ط نفسك.
(٦) في أ، جـ، ط جوابه.
(٧) أي: وقع عليه الطلاق وحسبت عليه ثلاثًا.
(٨) في ب واختاره.
(٩) في ط ترجع.
(١٠) في هـ المذهبل.
(١١) ما بين القوسين من ب.
(١٢) الهداية لأبي الخطاب ٢/ ٧.

2 / 623