615

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولنا: أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع كما لو لم (١) تتخلله بينونة.
وقولهم: هذا (٢) طلاق قبل نكاح.
قلنا: يبطل (٣) بما لم يكمل الثلاث.
وقولهم: تنحل الصفة بفعلها.
قلنا: إنما تنحل بفعلها على وجه يحنث به، وذلك أن اليمين حل وعقد ثم ثبت أن عقدها يفتقر إلى الملك فكذلك حلها والحنث لا يحصل بفعل الصفة حال بينونتها فلا تنحل اليمين به.
وكذا لو علق عتق عبده على دخول الدار ونحوه ثم باعه فدخلها أولا ثم اشتراه ودخلها عتق لما تقدم.

(١) سقط من ط لفظ (لم) وفي النجديات، ط يتخاله.
(٢) في ب أنه وسقطت من أ، جـ، هـ، ط.
(٣) في أ، جـ، ط أو.

2 / 616