608

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن كتاب الخلع
هو فراق زوجته (١) بعوض بألفاظ مخصوصة (٢)، سمي خلعًا، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧] ويسمى افتداء، لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله (٣) قال تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
فسخ لا ينقص عددًا ... من الطلاق عندنا ذا أبدأ
يعني: أن الخلع (٤) إذا وقع بلفظ خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوبه (٥) طلاقًا فإنه يكون فسخًا لا ينقص به عدد (٦) الطلاق ولو لم ينو الخلع روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور فله إعادتها بعقد جديد وإن خالعها مائة مرة أو أكثر (٧) وقد ضعف أحمد ما

(١) في ط زوجة.
(٢) في النجديات وط بالفاظ معلومة مخصوصه.
(٣) في جـ. ط وقع تقديم وتأخير فوقعت الآية فلا جناح قبل قوله ويسمي افتداء .. الخ.
(٤) في أوالخلع.
(٥) في ط ينوه.
(٦) في جـ، ط عدة.
(٧) وهو قول الشافعي القديم قال في المنهاج ٣/ ٢٦٨: (الفرقة بلفظ الخلع طلاق وفي قول فسخ لا ينقص عددًا) وقال في شرحه مغني المحتاج (إن هذا القول منسوب إلى القديم. أ. هـ .. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ٣٢/ ٢٨٩ - ٢٩٣ هذا الرأي وأطال في الاستدلال له وقال: ما علمت أن أحدًا من أهل العلم بالنقل صحح =

2 / 609