600

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن باب الوليمة وعشرة النساء
أصل الوليمة: تمام الشيء واجتماعه، لأنها مشتقة من الالتئام والاجتماع قال ابن الأعرابي: يقال (١) أولم الرجل إذا (٢) اجتمع عقله وخلقه، ويقال (٣) للقيد (٤) ولم لأنه يجمع إحدى الرجلين إلى الأخرى، وقال الأزهري: سمي طعام العرس وليمة لاجمتاع الرجل والمرأة. فالوليمة اسم لطعام العرس خاصة، وتسن للعقد (٥) لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف: "أولم ولو بشاة" (٦)، والإجابة إليها واجبة بشروطها ويقال للطعام عند (٧) حذاق صبي (القرآن) (٨) حذاق، وعند ختان عذيرة وإعذار، وعند الولادة خسرة وخرس، والدعوة (٩)

(١) سقط من جـ، ط.
(٢) سقط من جـ، ط.
(٣) مكرره فى جـ.
(٤) في أ، جـ جـ والنسخة التي اعتمد عليها الناشر للنفير. تهذيب اللغة ١٥/ ٤٠٦.
(٥) في د، س س بعقد وفي هـ لعقد.
(٦) البخاري برقم ٩/ ١٠١ ومسلمٌ برقم ٤٢٧ وأبو داود برقم ٢١٠٩ والترمذيُّ برقم ١٠٩٤ والنسائيُّ برقم ٦/ ١١٩ - ١٢٠ وعبد الرحمن ﵁ قد دخل بامرأته لأن النبي ﷺ رأى عليه أثر العرس فقال ﷺ: مهيم الحديث ومعناها ما أمرك وما شأنك.
(٧) سقطت من هـ.
(٨) ما بين القوسين من ط.
(٩) في أ، بـ د، س هـ لدعوة.

2 / 601