548

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وبالولا ورث لبنت المولي ... وعكسه الشيخان قالا (١) أولًا
وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور (٢) في الخلاف
يعني: لا يرث أحد من النساء بولاء الغير إلا بنت المعتق في رواية لما روى إبراهيم النخعي أن مولى لحمزة مات وخلف بنتًا (٣) فورث النبي ﷺ بنته (٤) النصف وجعل لبنت حمزة النصف (٥).
وعكس الشيخان فقالا: بنت المعتق كغيرها من النساء فلا ترث (٦) وهو الذي قدمه الخرقي وصاحب الشافي (٧) وهو الصحيح عند الأصحاب وقال القاضي عن الرواية المذكورة أولًا: ما وجدتها منصوصة عنه، وقد قال في رواية ابن القاسم (٨) وقد سأله عن المولى هل كان لحمزة أو ابنته فقال: لابنته، قد نص على أن (٩) ابنة حمزة ورثت ولاء نفسها، لأنها هي المعتقة (١٠)، وهذا قول الجمهور إليه ذهب مالك والشافعيُّ وأهل العراق وداود ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه (١١).
وقوله: في الخلاف أي: في كتب الخلاف ويحتمل أن يكون (مراده

(١) في نظ قال.
(٢) في د، س المنصوص.
(٣) في د بيتًا في س بنينه.
(٤) في د بنتيه وفي س بنيه.
(٥) رواه الدارقطني ٤/ ٨٣ - ٨٤ عن ابن عباس وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متهم بالوضع ولم أجده عن إبراهيم النخعي.
(٦) انظر المغني ٧/ ٢٦٤ والمحرر ١/ ٤١.
(٧) في أ، جـ، هـ، ط الكشاف.
(٨) في أ، جـ، ط قاسم.
(٩) سقطت من ط.
(١٠) وهذا هو الثابت وقد رواه ابن ماجة برقم ٤٧٨٤ والحاكم ٤/ ٦٦ والبيهقيُّ ٦/ ٢٤١، ١٠/ ٣٠٢.
(١١) انظر الهداية مع تكملة فتح القدير ٩/ ٢٢٦ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٩٧٥ ومغني المحتاج ٣/ ٢٠.

2 / 549