528

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن كتاب الوصايا
جمع وصية كالعطايا جمع عطية وهي لغة: الأمر قال تعالى: ﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾ [البقرة: ١٣٢] (١).
واصطلاحًا: الأمر بالتصرف بعد الموت، وبمال التبرع به بعده (٢) وهي مشروعة بالإجماع لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة: ١٨٠]، ولقوله ﷺ: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا و(٣) وصيته مكتوبة عنده" متفق عليه (٤).
من يوص للقرب قل لا يدخل ... منهم سوى من في (٥) الحياة يصل
فإن تكن صلاته (٦) منقطعة ... قرابة (٧) الأم إذًا ممتنعة
وعمم الباقي من الأقارب ... من جهة الآبا ولا توارب
يعني: إذا وصى لقريبه أو قرابته ونحوه دخل فيه من كان يصلهم في

(١) في ط نبية.
(٢) في ط الأمر بالتصرف بعد الموت بمال والتبرع به بعده.
(٣) سقطت الواو من النجديات.
(٤) البخاري ٥/ ٢٦٤ ومسلمٌ برقم ١٦٢٨ وأبو داود برقم ٢٨٦٢ والترمذيُّ برقم ٩٧٤ والنسائى ٦/ ٢٣٨، ٢٣٩.
(٥) سقطت من ب ونظ وفي أ، جـ ط بالحياة.
(٦) في نظ صلته.
(٧) في ب قرابته.

2 / 529