525

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ ليس للوالد (١) أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته لقوله ﵇: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" متفق عليه (٢)، وروى الحسن أن النبي ﷺ قال: "كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس (٣) أجمعين" رواه سعيد في سننه (٤) (٥)، وعنه ﵇: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" رواه الدارقطني (٦) (٧).
ولنا: حديث عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه سعيد والترمذيُّ وحسنه (٨)، وعن (٩) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أبي اجتاح (١٠) مالي فقال: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في معجمه مطولًا (١١) ورواه غيره وزاد: "وإن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم" وروى محمَّد بن المنكدر والمطلب بن

= شاء، ما لم يتعلق به حق كالرهن والفلس، وأن تعلق به رغبة كالمداينة والمناكحة، وقلنا يجوز الرجوع في الهبة ففي التمليك نظر.
(١) في ب، جـ ط للولد.
(٢) البخاري ١/ ١٧٨، ١٤٦ ومسلمٌ برقم ١٢١٨ وأبو داود برقم ١٩٠٥.
(٣) في هـ من ولده ولده والناس.
(٤) سقطت من النجديات، هـ، ط (في سننه).
(٥) لم أجده بهذا اللفظ وهو في المسند ٥/ ١٣ عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله ﷺ: "المرء أحق بعين ماله حيث عرف ويتبع البيع بيعه".
(٦) ٣/ ٢٦ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٧٢ منسوبًا إلى أبي يعلى وقال: فيه أبو مرة، وثقة أبو داود وضعفه ابن معين.
(٧) انظر بدائع الصنائع ٤٠/ ٣٧ ومغني المحتاج ٢/ ١٧٦. وانظر أيضًا الملكية في الشريعة الإسلامية ٣/ ٤٣ - ٤٥.
(٨) الترمذيُّ برقم ١٣٥٨ والنسائيُّ ٧/ ٢٤١ وأبو داود برقم ٣٥٢٨، ٣٥٢٩.
(٩) سقطت من هـ.
(١٠) في جـ والأزهريات، ط احتاج.
(١١) رواه أبو داود برقم ٣٥٣ وابن ماجة برقم ٢٢٩٢ وأحمدُ ٢/ ٢١٤ وعزاه في مجمع الزوائد ٤/ ١٥٥ إلى الطبراني في الصغير والأوسط وضعف إسناده وهو عنده عن جابر ﵁.

2 / 526