522

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
معناه عن مجاهد وعروة، وكان الحسن يكرهه (١) ويجيزه في القضاء.
وقال مالك والليث والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقًا دون سائر (٢) ولده (٣) واحتج الشافعي بقول النبي ﷺ في حديث النعمان بن بشير: "أشهد على هذا غيري" (٤) أمره (٥) بتأكيدها دون الرجوع فيها، ولأنها عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (٦).
ولنا: ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي (٧) أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة (٨) بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها (٩) رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله ﷺ ليشهده (١٠) على صدقتي فقال: (أكُلَّ ولدك أعطيت مثله؟ " قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم" قال: فرجع أبي فرد (١١) تلك الصدقة، وفي لفظ قال: "فاردده"، وفي لفظ: "فارجعه"، وفي لفظ: "لا تشهدني على جور"، وفي لفظ: "أشهد على هذا غيري"، وفي لفظ: "سوِّ (١٢) بينهم" متفق عليه (١٣)، وهو

(١) في جـ يكرمه.
(٢) سقط من ط لفظ سائر.
(٣) رواه مالك في الموطأ ٤/ ٤٤ والبيهقيُّ ٦/ ١٧٠، ١٧٨.
(٤) رواه مسلم برقم ١٦٢٣ وأبو داود برقم ٣٥٤٢.
(٥) في د امرأة.
(٦) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٠٣ ومغني المحتاج ٢/ ٤٠١ وعمدة القاري ١٣/ ١٤٦ وفيها ذكر العيني عن أبي يوسف أنه تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار.
(٧) في ط على.
(٨) سقطت من ب، جـ، هـ ط.
(٩) في أ، جـ، ط علينا.
(١٠) في أ، جـ، ط ليشه، وفي د، س يشهده.
(١١) ب، جـ، ط من.
(١٢) في النجديات سوى.
(١٣) روى البخاري في ٥/ ١٥٦ - ١٥٧ لفظي: "فأرجعه" ولفظ: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وروى في ٥/ ١٩٠ لفظ: "لا تشهدني على جور"، وروى مسلم هذه الألفاظ الثلاثة؛ وروى أيضًا لفظ: فاردده؛ ولفظ: "فأشهد على هذا غيري" وذلك برقم ١٦٢٣ ولم أجد لفظ: "سوِّ بينهم" في مسلم وإنما فيه: "قاربوا بين أولادكم" ومعناه التسوية.

2 / 523