500

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن باب الشفعة
بسكون الفاء من شفعت (١) الشيء إذا ضممته (٢) وثنيته؛ إذ هي ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان، أو من الشفاعة (٣) بمعنى الزيادة والتقوية.
وهي: استحقاق الإنسان انتزع شقص شريكه ممّن انتقل إليه بعوض مالي إن كان مثله أو دونه (٤).
وهي ثابته بالسنة والإجماع (٥)، ومنها حديث جابر: (قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم (٦) فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أخرجه البخاريُّ (٧) والحكمة دفع ضرر الشركة.

(١) في النجديات شفعة.
(٢) في النجديات ضميته.
(٣) في د، الشافعة.
(٤) معنى قوله: (إن كان مثله أو دونه) أي إن كان من انتقل إليه الشقص مثل الشفيع في الإِسلام أو الكفر أو كان دونه بأن كان كافرًا والشفيع مسلمًا فإن كان العكس فلا شفعة. انظر كشاف القناع ٤/ ١٣٤.
(٥) حكاه ابن المنذر ﵀ في الإجماع ص ٩٥ ونقله ابن قدامة في المغني ٥/ ٤٦٠ ولا يقدح فيه خلاف الأصم حيث خالف في جواز الشفعة وذكر أن في إثباتها إضرارًا بأرباب الأموال حيث انعقد الإجماع قبله ولما فيه من مخالفة صريح السنة الثابت وقد ساق المصنف بعضًا منها.
(٦) في هـ ينقسم.
(٧) ٤/ ٤٦٠ ومسلمٌ برقم ١٦٠٨ وأبو داود برقم ٣٥١٤ وابن ماجة برقم ٢٤٩٩ وأحمدُ ٣/ ٣٩٦ وليس عند مسلم فإذا وقعت الحدود الحديث.

2 / 501