448

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
المضمون عنه فيكون في حكم أخذ العوض والبدل عنه وهذا لا يجوز قال في المبدع (١): وفيه نظر (٢)، أي: لأنه يمكن شراء المسلم فيه من ثمن الرهن فيسلمه (٣) أو يشتريه الضامن ويسلمه فلا يصرف فيه إلى غيره ولهذا اختار الموفق وجمع الصحة وهي رواية حنبل (٤).
مرتهن للرهن (٥) نصًا يركب ... بقدر ما أنفق أيضًا يحلب
سيان بذل مالك للنفقة ... أو منعها فالإذن (٦) فيها مطلقة
أي: يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إن (٧) كان مركوبًا ويحلبه إن كان يحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل دون إذن المالك سواء بذل مالكه النفقة أو منعها وهذا قول إسحاق.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ: لا يحتسب له بما أنفق وهو متطوع به ولا ينتفع من الرهن بشيء لقول النبي ﷺ: " (لا يغلق) (٨) الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه (٩) " (١٠)، ولأنه ملك غيره لم يأذن له في الانتفاع به ولا الإنفاق عليه فلم يكن له ذلك.

(١) ٤/ ٢٠٢.
(٢) سقطت من د، س.
(٣) في د، س ويسمه وفي ط فيسلمه الضامن.
(٤) وهو الذي رجحه أئمة الدعوة في نجد واعتمدوه في الفتوى قال الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمَّد بن عبد الوهاب: (الأصح من الروايتين والمعتمد في الفتوى عندنا أنه يصح وفاقًا للأئمة الثلاثة). الدرر السنية ٥/ ١٠٧ - ١٠٨.
(٥) في أ، جـ الرهن.
(٦) في، ط والأذن.
(٧) في النجديات، هـ، ط إذا.
(٨) ما بين القوسين من أ، ط.
(٩) في هـ غرضه.
(١٠) رواه الشافعي مرسلًا في مسنده ٣٢٤ وعنه البيهقي ٦/ ٣٩ ورواه الدارقطني ٣/ ٣٢ - ٣٣ والحاكم ٢/ ٥١ موصولًا إلى أبي هريرة قال في المحرر ص ١٥٣ رواه الدارقطني وقال: إسناده حسن متصل والحاكم وصحح اتصاله ابن عبد البر وغيره والمحفوظ إرساله كذلك رواه أبو داود وغيره، ويرى الأوزاعي والليث وأبو ثور أن انتفاع المرتهن بلبن=

2 / 449