405

منح شفیات

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد

ایډیټر

أ. د. عبد الله بن محمد المُطلَق

خپرندوی

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
أنس خلافه (١) ... وتقدير مالك (٢) بالحاجة يرده أن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها وإنما يربط بمظنتها وهو الإقدام.
في مدة الخيار إن (٣) تصرفا ... من باع في المبيع لو (٤) قد وقفا
فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد
يعني: إذا تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار ولو بوقف أو عتق فتصرفه مردود لبطلانه ولا يكون (٥) فسخًا للبيع.
وقال الشافعي: يصح لأنه إما أن يكون على ملكه (٦) فيملك العقد عليه أو على ملك المشتري فللبائع فسخه (٧).
ولنا: أنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية شرعية فلم يصح كما بعد الخيار (٨)، وقولهم: يملك الفسخ.
قلنا: إلا أن ابتداء التصرف لم يصادف ملكه فلم يصح كتصرف الأب فيما وهبه لولده قبل استرجاعه وتصرف الشفيع في الشقص قبل أخذه.
من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد

(١) لم أجد ما أشار إليه المصنف بل وجدت ما يخالفه في مصنف عبد الرزاق عن أنس فروى عنه عبد الرزاق: أن رجلًا اشترى من رجل بعيرًا واشترط الخيار أربعة أيام فأبطل رسول الله ﷺ البيع وقال: "الخيار ثلاثة أيام". وفي سنده أبان بن أبي عياش قال فيه عبد الحق: إنه لا يحتج بحديثه مع أنه كان رجلًا صالحًا.
انظر نصب الراية ٤/ ٨.
(٢) في أ، جـ وتقديره لك وفي ط وتقديره ذك.
(٣) في نظ إن ما تصرفا.
(٤) في نظ أو.
(٥) في ب ولا تكون.
(٦) في جـ ملك وفي ط ملك البائع.
(٧) انظر مغني المحتاج ٢/ ٤٩.
(٨) أي: كما لو كان تصرفه بعد انتهاء مدة الخيار وثبوت الملك للمشتري.

1 / 407