801

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كالمائعات النجسة وإن أمكن إيصال الماء إلى أجزائها بالضرب.

فروع:

الأول: لو جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان.

الثاني: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك، ولو كان الجسم صقيلا كالسيف لم يطهر بالمسح.

الثالث: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته بخلاف القارورة المصمومة المشتملة على النجاسة. ولو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته وإن تحركت بحركته.

الرابع: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس، فإن عكس نجس الماء ولم يطهر المحل.

الخامس: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على إشكال ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة.

السادس: لو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما تتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: * (كالمائعات النجسة) * تقدم الكلام في ذلك غير مرة، وكذا قوله:

" لو جبر عظمه ".

والحاصل أن الفروع الستة تقدم الكلام فيها مفصلا مستوفى إلا مسألة اللبن فإنه يطهر بالطبخ كما في " المبسوط (1) والخلاف (2) والنزهة (3) " بل حكى عليه الإجماع في " الخلاف (4) " وحكم في " الإيضاح (5) " بالبقاء على النجاسة.</div>

مخ ۲۳۴