758

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> بالتأخير احتمال.

ولو أخلت بالغسل احتمل لزوم قضاء الصلوات جمع والصلاة الأخيرة فقط قال الأستاذ (1): ولعل الأخير لا يخلو من قوة * لأنها محل التضييق وصلواتها من قبل كانت جائزة لجواز تأخير الغسل.

وهل تصلي قضاء بهذا الثوب؟ استشكل في " النهاية (2) " ثم قرب الجواز.

وقال في " الذكرى (3) والدروس (4) " بالعفو عن خصي تواتر بوله إذا غسل ثوبه في النهار وعن النجاسة مطلقا مع تعذر الإزالة. ونسب هذا الحكم في " الذخيرة (5) " إلى جماعة من الأصحاب منهم الشهيد. وفي " المعتبر (6) " استضعف الرواية (7) الواردة في المقام، ثم قال: وربما صير إليها دفعا للحرج. قال في " المعالم (8) " إن قوله: " صير إليها " يحتمل إرادة وجود القائل بمضمونها أو أنه مائل إلى العمل بها، والثاني أظهر. وفي " التذكرة (9) " استوجه العمل عليها مع المشقة.

* - وقيل إن المراد بالصلاة الأخيرة صلاة الظهر لتأخر فعلها عن المؤداة في الوقت لاختصاص الوقت بغيره وخروج وقتها بتأخير الغسل (منه قدس سره).</div>

مخ ۱۹۱