748

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين <div>____________________

<div class="explanation"> وهو الظاهر عند المصنف في هذا الكتاب، وفي " المنتهى (1) " أنه أقرب، ذكر ذلك في آخر بحث الجنائز كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

وفي " المعالم (2) " أن كلما حكم بنجاسته شرعا فهو يؤثر التنجيس في غيره أيضا من الرطوبة عند جمهور الأصحاب لا نعرف فيه الخلاف إلا من العلامة وابن إدريس، إلى آخر عبارته.

وصاحب " المفاتيح (3) " على أن نجاسة الميتة حكمية بمعنى أنها لا تتعدى إلى الملاقي، كما قال ذلك في نجاسة الكافر، لكن كلامه هنا لا يخلو من اضطراب.

قوله قدس سره: * (ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب أو الخنزير أو الكافر يابسين) * كما في " كتب المحقق (4) " وكذا " المهذب (5) " لكن ظاهره الوجوب. وفي " المراسم (6) " زيادة الفأرة والوزغة، وكذا " المقنعة (7) " لكن ليس فيها الكافر. وفي " الوسيلة (8) " زيادتهما مع الثعلب والأرنب وجسد الناصب والذمي والكافر. وفي " المبسوط (9) " زيادة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب، وكذا</div>

مخ ۱۸۱