713

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

<div>____________________

<div class="explanation"> قلت: في " التحرير (1) " قسم النجاسة إلى بول ونجاسة ثخينة وأوجب التعدد فيهما وإلى غير مشاهد واكتفى فيه بالمرة . وفي " التذكرة (2) " قال: وأما الحكمية وهي التي لا تدرك بالحواس كالبول إذا جف على الثوب فيجب غسلها ثم قال:

ولا يكفي الصب بل لا بد من الغسل مرتين. وهو كالصريح في لزوم التعدد في البول الجاف كما احتمله في " نهاية الإحكام (3) ". نعم عبارة هذا الكتاب الآتية صريحة فيما نقل.

وهنا فروع:

ليعلم أنه صرح في " المعتبر (4) والذكرى (5) وجامع المقاصد (6) وشرح الموجز (7) " أن غسلة الإزالة تحسب في الغسلتين فلا نحتاج إلى اثنتين بعد غسلة الإزالة. وهو الظاهر من إطلاقاتهم. ويظهر من " المدارك (8) " التردد في ذلك.

والمراد باحتسابها احتساب الغسلة المقارنة للزوال ولا عبرة بما تقدمها.

وربما قيل (9): لا معنى لاحتساب غسلة الإزالة، إذ لا معنى للحصر، إذ الإزالة لازمة ولو تضاعف الغسل. والجواب: أن بناء الأخبار وكلام الأصحاب على الغالب.</div>

مخ ۱۴۶