708

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى تزول العين <div>____________________

<div class="explanation"> وكذا كل مشتبه بطاهر ومنه آنية المشرك. وفي " الدروس (1) والموجز (2) وشرحه (3) " أنه لو اشتبه المعفو عنه بغيره كان عفوا. وفي الأخيرين: أن الأصل * العفو.

وللخراساني (4) هنا كلام طويل الأذناب.

وصاحب " المعالم (5) " وجه أصالة الطهارة بأن معنى الطاهر ما تجوز الصلاة فيه ولا يجب الاجتناب عنه فالأصل براءة الذمة من التكليف. ونقل عن بعض من عاصره من مشائخه بأن أصالة الطهارة ليست في نفس الدم بل في ملاقيه. ونقل عن بعض الأصحاب توجيه الأصل في باب العفو والطهارة بالبناء على مسألة اشتباه المحصور. قال: وهذا الكلام متجه حيث إن ما لا يعفى عن قليله من الدماء منحصر وما يعفى عنه غير منحصر وذكر أن هذا لا يتمشى في المشتبه بالنجس والطاهر، لأن كلا منهما غير محصور.

[التطهير بالماء] [التغسيل من النجاسات العينية] قوله قدس سره: * (ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى تزول العين) * قال الفاضل (6): المراد بالعين هنا ما يعم الأثر فإنه أجزاء * - في تقرير هذا الأصل أيضا وجوه (منه).</div>

مخ ۱۴۱