544

مفتاح کرامت

مفتاح الكرامة

ایډیټر

حمد باقر الخالصي

خپرندوی

مؤسسة النشر الإسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر. وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟ فيه نظر، أقربه ذلك إن استند إلى سبب وإلا فلا. ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب، <div>____________________

<div class="explanation"> وفي " الذكرى " أن الماء المستنبط من المغصوبة تابع للأرض في الملك (1). وهو الأصح كما في " النهاية " وفيها: لو ساق المباح إلى المغصوبة لم يكن مغصوبا (2).

وسيأتي تمام الكلام في آخر بحث الوضوء إن شاء الله تعالى.

قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة به أو بالمشتبه به طهر) * هذا مما لا كلام فيه.

وفي " النهاية (3) " يجب عليه المثل أو القيمة. وغسل الميت إن قلنا إنه عبادة كالوضوء وإلا فكغسل الثوب.

[في قيام ظن النجاسة مقام العلم] قوله قدس سره: * (وهل يقوم ظن النجاسة مقام العلم؟) *. القول بالقيام مطلقا للشيخ في " النهاية " وأبي الصلاح. قال الشيخ: لا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابته النجاسة مع العلم بذلك أو غلبة الظن (4). وقال أبو الصلاح: لأن الشرعيات كلها ظنية (5).

ورده في " جامع المقاصد " بأن مناط الشرعيات ظن مخصوص أجراه</div>

مخ ۵۴۶