593
حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع أو عشر سنين
في بعض المحلات هداهم الله يبيعون الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع وعشر سنين، أفلا يكون تعاونًا على الإثم والعدوان كما ذكر الله في الآية؟
بلى.
بيع المحرم حرام؛ لقول النبي ﷺ: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) .

13 / 26