526

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

خپرندوی

(بدون ناشر)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الشرط السابع
في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
- هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟
- هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟
- النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده؟
- تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي؟
[م-٧٥] اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟
فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (^١)، والمالكية (^٢)، والشافعية (^٣).

(^١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، الفصول في الأصول (٢/ ١٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١).
(^٢) أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٨٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، و(٣/ ٤٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤) و(٣/ ٥٤)، منح الجليل (١/ ١٣٨).
(^٣) إعانة الطالبين (١/ ٥٥)، المجموع (٢/ ٢٩٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩، ٦٨).

2 / 64