327

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

خپرندوی

(بدون ناشر)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

الباب التاسع في تطهير الماء المتنجس
المبحث الأول نجاسة الماء نجاسة حكمية
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الماء المتغير بالنجاسة متنجس وليس نجسًا.
• كل متنجس يمكن تطهيره على الصحيح إذا زال عنه أثر النجاسة.
• النجس يطهر بالاستحالة على الصحيح، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.
[م-٤٨] هل نجاسة الماء نجاسة عينية أم نجاسة حكمية؟
الصحيح أن نجاسة الماء حكمية، فهو كالثوب المتنجس؛ لأنه يطهر غيره فنفسه من باب أولى.
وهذا اختيار ابن تيمية (^١)، وصوبه في الإنصاف (^٢).
وقيل: نجاسته عينية.

(^١) الفروع (١/ ٨٧).
(^٢) الإنصاف (١/ ٦٢، ٦٣).

1 / 330