323

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

خپرندوی

(بدون ناشر)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال: رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه، ورواه مسلم (^١).
* * *

(^١) البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

1 / 326