188

موسوعة أحكام الطهارة

موسوعة أحكام الطهارة

خپرندوی

(بدون ناشر)

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ (صرح المؤلف بأن هذه الطبعة ناسخة لما قبلها)

العدد للعفو عن يسير النجاسة المتبقية على المحل، وليس ذلك واجبًا في الاستنجاء بالماء.
الدليل الرابع:
(٥٠) ما رواه مسلم من طريق عبدالعزيز -يعني: الدراوردي- عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة،
عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه، فليستنثر ثلاث مرات؛ فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، ورواه البخاري (^١).
وجه الاستدلال:
إذا كان الاستنثار سنة بالإجماع بعد القيام من النوم، فكذلك غسل اليدين بعد القيام من النوم، وقبل غمسهما في الإناء ليس بواجب.
دليل الحنابلة على الوجوب:
(٥١) ما رواه مسلم من طريق خالد، عن عبد الله بن شقيق،
عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده. وهو في البخاري دون قوله: ثلاثًا (^٢).
وجه الاستدلال:
أن الحديث نهى عن غمس اليد بعد الاستيقاظ إلا بعد غسلها ثلاثًا، والأصل في النهي التحريم إلا لصارف، ولا صارف هنا.
• ونوقش هذا:
بأن هناك صارفًا عن الوجوب، بل أكثر من صارف، وهما:

(^١) صحيح البخاري (٣٢٩٥)، ومسلم (٢٣٨).
(^٢) صحيح مسلم (٢٧٨)، وانظر صحيح البخاري (١٦٢).

1 / 191