235

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

خپرندوی

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

د خپرونکي ځای

قطر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= ولم تبطل صلاته مع أنه تعمد ركعة نظرًا لما في نفس الأمر من أنه بقيت عليه ركعة. قال في جواهر الإِكليل: هذا هو المشهور. وقال الهروي: المشهور بطلان صلاته نظرًا لتلاعبه في نيته. حكاهما الحطاب.
وأما أنا فأقول: الله تعالى أعلم بصحة هذه الفروع من عدمها، والله تعالى أعلم بمستند المصنف في ذلك وشروحه، وإنما لخصت حل هذه الألفاظ باختصار في أغلبها من جواهر الإِكليل، وربما أومأت بنظرة على الدردير وحاشيته. والله الموفق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

1 / 236