25بغیت بحیثمتن الرحبيةابن مطفنینه - ۵۷۷ ه.قابن المتقنة - ۵۷۷ ه.قخپرندویدار المطبوعات الحديثةشمېره چاپونه21/ 1/1406هـژانرونهShafi'i jurisprudenceWills and Inheritance•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهایوبیانفاستخرج الاصول في المسائل ... ولاتكن عن حفظها بذاهلفإنهن سبع أصول ... ثلاثه منهن قد تعولوبعدها أربعة تمام ... لاعول يعوها ولا انثلامفالسدس من سته أسهم يرى ... والثلث والربع من اثني عشراوالثمن إن ضم إليه السدس ... فأصله الصادق فيه الحدسأربعة يتبعها عشرونا ... يعرفها الحساب أجمونافهذة الثلاثه الاصول ... إن كثرت فروعها تعولفتبلغ الستة عقد العشره ... في صوره معروفه مشتهرهوتلحق التي تليها بالاثر ... في العول إفراد إلى سبع عشروالعدد الثالث قد يعول ... بثمنه فاعمل بما أقولوالنصف والباقى او النصفان ... أصلهما في حكمهم إثنانوالثلث من الثلاثه يكون ... والربع من أربعة مسنونوالثمن إن كان فمن ثمانيه ... فهذه هي الاصول الثانيهلايدخل العول عليها فاعلم ... ثم اسلك التصحيح فيها واقسموإن تكن من أصلها تصح ... فترك تطويل الحساب ربحفأعط كلا سهمه من أصلها ... مكملا اوعائلا من عوالهامخ ۱۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ