602

Masālik al-Afhām ilā Taqīḥ Sharāʾiʿ al-Islām

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
لبنان
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف (1)، اعتكف ثلاثة ليصح ذلك اليوم. ومن ابتدأ اعتكافا مندوبا كان بالخيار في المضي فيه وفي الرجوع، فإن اعتكف يومين وجب الثالث،

ومن الليل لاستعماله شرعا فيهما أيضا في بعض الموارد، ولدخوله في اليومين الأخيرين [إذ لا خلاف في دخول الليلة الثانية والثالثة وانما تظهر فائدة هذا الخلاف في الليلة الأولى ] (1).

فعلى الأول مبدأ الثلاثة طلوع الفجر، وعلى الثاني الغروب. والنصوص (2) مطلقة وكذا كثير من عبارات الأصحاب. واختار المصنف في المعتبر (3) والشهيد في الدروس (4) الأول، ورجح العلامة (5) وجماعة الثاني، وهو أولى. وأكمل منه أن يجمع بين النية عند الغروب وقبل الفجر.

ومن فروعه ما لو نذر اعتكافا مطلقا فإنه ينصرف إلى ثلاثة أيام لأنها أقل ما يمكن جعله اعتكافا، ومبدؤها الغروب أو الفجر على الخلاف. ولو عين زمانا كرجب والعشر الأخير من شهر رمضان ونحو ذلك دخلت الليلة الأولى وإن لم نقل بدخولها ثم على الأقوى. والفرق أن الشهر والعشر اسم مركب من جميع الزمان المعين الشامل لليل والنهار بخلاف اليوم فإن فيه الإشكال.

ولا بد من إدخال لحظة بعد اليوم الثالث من باب المقدمة مطلقا، ومن لحظة اخرى سابقة في المنذور وجوبا، وفي المندوب شرطا ليتحقق الزمان المقدر، فإطلاق الثلاثة بحسب الأصالة فلا ينافي الزائد بحسب المقدمة.

قوله: «وكذا إذا وجب عليه قضاء يوم من اعتكاف. إلخ».

(1) لا وجه لتخصيص اليوم بالقضاء، بل متى وجب عليه اعتكاف يوم بنذر، إما

مخ ۹۴