219

Masa'il Harb Al-Kirmani min Kitab Al-Nikah ila Nihayat Al-Kitab

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

٢ - باب: الظهار قبل النكاح
قيل لأحمد: الظهار قبل النكاح؟
قال: نلزمه؛ لأنه يمين، وليس بمنزلة الطلاق، نذهب إلى حديث عمر بن الخطاب حدثنا الحميدي، قال أبنا سفيان، قال: حدثنا ابن عجلان: أنه سمع عكرمة

1 / 390