170

Masa'il Harb Al-Kirmani min Kitab Al-Nikah ila Nihayat Al-Kitab

مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب

عليها سيدها، يحل للعبد أن يتزوجها؟ فكره ذلك.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا مغيرة، عن إبراهيم والشعبى أنهما قالا: إذا طلقها، ثم غشيها سيدها، لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.

1 / 341