619

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

على روايتين: نقل عبد الله وأبو داود في العين القائمة واليد الشلاء والسن # السوداء إذا قلعت: ثلث ديتها وكذلك نقل أبو طالب في الأصبع الزائدة، فظاهر هذا أن فيها مقدرا وهو ثلث دية ذلك العضو.

ونقل ابن منصور عنه في ذكر الخصي حكومة قيل له: ثلث الدية قال: فيه حكم وكذلك نقل مهنا عنه: في الأصبع حكم وكذلك نقل أبو الحارث عنه قال: بعض الناس في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء إذا أصيبت يأخذ لها حكما، فظاهر هذا أن الواجب في ذلك حكومة غير مقدرة. والوجه فيه أنه ليس فيه جمال كامل ولا منفعة فلم يجب فيه مقدر كالشارب والحارصة.

ووجه من قال: فيه مقدر، وهو اختيار الخرقي، ما روى أبو داود قال: حدثنا أبو مخنف محبوب بن خالد السلمي: قال مروان بن محمد قال الهيثم بن جميل: قال العلاء بن الحارث قال: حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية. وروى قتادة عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن يحيى بن يعمرة عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب قضى في العين القائمة إذا خسفت واليد الشلاء إذا قطعت والسن السوداء إذا كسرت بثلث دية كل واحد ولا يعرف له مخالف فإن قطع كفا لا أصابع له أو ذكرا لا حشفة له فهل يجب في ذلك ثلث الدية أم حكومة غير مقدرة؟

مخ ۲۸۰