608

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

قال أبو بكر: القول قول المجني عليه وقال شيخنا أبو عبد الله القول قول الجاني ولا فرق بين أن تكون الجناية على أعضاء ظاهرة كاليدين والرجلين أو على أعضاء باطنة كالذكر والخصيتين ونحو ذلك مما لا يطهر. ويمكن أن يقال: أصل اختلافهم في المتبايعين إذا اختلفا في العيب الحادث فقال البائع: حدث # بعد العقد وقال المشتري: حدث قبل العقد ففيه روايتان: أحداهما: القول قول المشتري.

والثانية: القول قول البائع.

ولكن توجه المسألة إذا كان ذلك الاختلاف في الأعضاء الظاهرة فمن قال: القول قول الجاني فوجهه أن الأصل براءة الذمة وكان القول قوله وإن كان يدعي عليها بتعذر إقامة البينة عليه ألا ترى أنه لو ادعت امرأة على رجل أنه وطئها بشبهة فأنكر كان القول قوله وإن كان مما يتعذر إقامة البينة، كذلك هاهنا ولأن الجاني غارم والقول في الأصول قول الغارم. ومن قال قول المجني عليه فوجهه أن الأعضاء تخلق سليمة في الأصل في غالب العرف والعادة والنادر ما لم يكن سليما فكان القول قول من يدعى السلامة ولأن الأصول موضوعة على أن في جنبه أقوى المتداعين سببا بدليل أنهما لو تداعيا دارا لإحداهما عليها يد القول قول من الدار في يديه لأن جنبته أقوى كذلك هاهنا جنبة المجني عليه لأن الأصل السلامة.

المقتص يقطع عضوا غير المماثل:

22 - مسألة: إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه: اخرج يمينك اقتصها فأخرج يساره فقطعها المجني عليه وكان الجاني قد أخرجها وقد سمع من المجني عليه قوله: أخرج يمينك فأخرج يساره مع العلم بأنها يساره وإن القود لا يسقط عن يمينه فلا ضمان على المجني عليه بقطع هذه اليد لا في قصاص ولا في دية لأنه بذل له يده للقطع عمدا بغير عوض فهو كما لو بذلها ابتداء ولكن هل القود باق في يمينه أم قد سقط؟ قال أبو بكر: يسقط لأن الألم في اليدين في القطع واحد واليد والمماثلة قائمة في الديات فكذلك في القصاص ولأنه لو وجب قطع يمينه بالسرقة فأخرج يساره فقطعت سقط بها عن يمينه كذلك هاهنا.

مخ ۲۶۹