588

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وجه الأولى: وهي أصح قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله: إلا من تاب وقوله: كتب # عليكم القصاص}. وأيضا ما روى أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دم بعض وكان ذلك سابقا من الله تعالى فسألت أن يوليني شفاعة فيهم يوم القيامة ففعل، ومن كانت هذه حالة لا تقبل توبتهم فإن قيل فقد قال أبو زرعة الدمشقي سألت أبا عبد الله عن حديث أبي اليمان يعني هذا الحديث فقال ليس له عن الزهري أصل بتة وأخبرني أنه من حديث شعيب عن ابن أبي حسين وبلغني أن أبا اليمان حدثهم به وليس له أصل كأنه ذهب إلى أنه اختلط بكتاب الزهري قيل: فلم يطعن على الحديث جملة وإنما منع من أن يكون من حديث الزهري. قال أبو إسحاق: ويدل عليه ما أخبرنا محمد يعني الدقاش قال محمد يعني ابن مطر قال البخاري قال محمد بن بشار: قال محمد بن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له توبة قال: لا فقتله. وجعل يسأل فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فنأى بصدره نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحي الله تعالى إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي، قال: فقيس ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له # قيل: معناه أنه كان إلى القرية التي يطلب بها التوبة أقرب فغفر له. قال أبو إسحاق : أخبرنا محمد يعني النقاش قال محمد يعني ابن مطر قال البخاري قال به ابن أبي اليمان: قال به شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابه من أصحابه: بايعوني

على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفا منكم فأجره على الله ومن أصاب منكم من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله تعالى إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه فبايعناه على ذلك وهذا يدل على أن القتل له كفارة ولأن الشرك أعظم مأثما من القتل ثم التوبة تسقطه فأولى أن يسقط مأثم القتل فهو أضعف منه.

مخ ۲۴۹