550

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ووجه الثانية: أن كلما كان كناية في حال الرضا كان كناية في حال الغضب فلو قال ما أنا بزان ولا أمي زانية لم يكن اعتراضا فوجب أن لا يكون لغيره قذفا ولأن الله تعالى أباح التعريض بخطبة النساء في العدة فقال: {ولا جناح # عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء} وحرم التصريح به فلو كان التصريح كالتعريض لما أباحه وحرم التصريح.

نسبة الزنا إلى إحدى الجوارح:

154 - مسألة: فإن قال: زنى فرجك أو قال: زنى يدك أو رجلك فقال شيخنا أبو عبد الله رحمه الله في قوله زنى فرجك: صريح في القذف لأنه محل الفعل فيه يضاف الزنا إليه فلهذا كان قذفا وإما قوله زنى يدك أو رجلك فليس بصريح لأنه يحتمل صريح الزنا الذي هو الفاحشة والفجور ويحتمل زنا اليد والرجل وهو النظر واللمس والسعي قال: العينان تزينان واليدان تزنيان ويكذب ذلك ويصدقه الفرج.

قال أبو بكر في قوله: زنى فرجك ويدك ورجلك واحد وفيهما قولان بناء على التعريض هل يوجب الحد أم لا؟ فيها روايتان والمذهب على ما حكاه الشيخ وليس هذا من التعريض في شيء لأن التعريض إنما كان قذفا لدلالة الحال وهذا المعنى معدوم هاهنا.

معنى الأقراء

:

155 - مسألة: اختلفت الرواية في الإقراء هل هي الحيض أم الإطهار؟

نقل صالح عنه أنه قال من الناس من يقول: القرء هو الطهر وهو قول زيد وابن عمر وعائشة. ومنهم من يقول: هو الحيض وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود قيل له إلى أي شيء تذهب؟ قال: فيه اختلاف وكأنه ذهب إلى أنه الإطهار.

مخ ۲۰۸