492

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ووجه الثانية: أنها كناية ظاهرة أشبه الخلية والبرية، فيها معنى البينونة.

عدم وقوع الطلاق على المخيرة إذا ختارت زوجها

:

86 - مسألة: إذا خير زوجته فاختارت زوجها فهل يقع الطلاق؟

نقل الجماعة منهم أبو الحارث، وأبو طالب، والمشكاتي: لا يقع الطلاق، ونقل ابن منصور، أنها طلقة رجعية.

قال أبو بكر: العمل على ما رواه الجماعة.

ووجه رواية ابن منصور: أنه قول جماعة من السلف فروى جماعة منهم عن الشعبي عن علي: إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. وروى زاذان قال: كنا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة فقال: سألني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الخيار فقلت: لا بد من واحدة، فإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، وروى الحسن عن زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، وروى ذلك عن الحسن وقتادة.

والوجه في أنه لا يقع بها طلاق إن اختيارها زوجها ضد اختيارها نفسها فلما كان اختيارها نفسها طلاقا لم يكن ضده طلاقا، ولأن الأمة إذا أعتقت # تحت عبد كان لها الخيار فإذا اختارت زوجها لم يكن فرقة، كذلك هاهنا.

مخ ۱۵۰