481

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

خلع الوكيل بأقل مما حدد له الموكل

:

75 - مسألة: إذا وكل رجلا أن يخالع زوجته بمال معلوم فخالعها بأقل من ذلك مثل أن قال: خالعها بألف فخالعها بمائة.

فقال شيخنا أبو عبد الله: الخلع باطل والطلاق غير واقع لأنه أوقع طلاقا غير مأذون فيه كما لو قال له طلقها على عبد فطلقها على ثوب.

وقال أبو بكر في كتاب الخلاف: الطلاق واقع لأنه استهلك والزيادة على الوكيل والنقصان للآمر وذكر من قول أحمد في رواية أحمد بن القاسم: إذا أمره أن يخالع بمائة فخالع بخمسين الخلع جائز والخمسون للآمر ولو خالعها بخمسين وقد أمره بثلاثين كانت الزيادة عليه والأول أصح.

الخلع بغير عوض

:

76 - مسألة: اختلفت الرواية هل يصح

الخلع بغير عوض

ويكون خلعا يقع به البينونة؟ على روايتين:

نقل عبد الله: الخلع على غير شيء تفتدي به نفسها ويكون على فدى.

ونقل مهنا: إذا قال اخلعي نفسك فقالت: قد خلعت لم يكن خلعا إلا على شيء إلا أن ينوي به الطلاق فيكون ما نوى.

وجه الأولى: أن الخلع نوع بينونة فيصح بغير عوض كالرضاع، ولأنه لو قال: خلعتك على ألف فقالت: خلعتني على غير شيء صح في مدخول بها لم يستوف عدد الطلاق فلم يقع بائنا دليله الطلقة الواحدة بلفظ الطلاق.

الطلاق قبل النكاح

:

77 - مسألة: في

الطلاق قبل النكاح

هل ينعقد ويتعلق به حكم أم لا؟

نقل أبو طالب وأبو الحارث والمروذي إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج لا طلاق قبل نكاح وقت أو لم يوقت. فظاهر هذا أنه لا حكم له قبل النكاح بحال من الأحوال.

مخ ۱۳۹