448

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فإذا قلنا يقف: وهو الصحيح فوجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هندا إلى أبي سفيان وكان قد تأخر إسلامها. ولأنه لفظ لو كان قبل الدخول تعجلت # الفرقة فإذا كان بعد الدخول تعلقت به الفرقة بعد انقضاء العدة قياسا على الطلاق ولا يلزم عليه الرضاع لأنه ليس بقول وإنما هو فعل أو نقول: لفظ تقع به الفرقة فاختلف باختلاف الدخول وغيره دليله ما ذكرناه.

ووجه الثانية: أنه اختلاف دين فأوجب الفرقة دليله قبل الدخول ولأن ما يوجب فيه الفسخ لا يتغير فيه انقضاء العدة ولا يفرق فيه بين الدخول وبعده كالرضاع وشراء الزوجة ووطء أمها.

ما يلزم من الصداق إذا نفسخ النكاح بإسلام الزوج قبل الدخول

:

37 - مسألة: إذا أسلم الزوج قبلها وقبل الدخول هل يلزمه نصف الصداق؟

فنقل مهنا وابن منصور: يلزمه نصف الصداق وهو اختيار الخرقي رحمه الله وأبي بكر.

ونقل حنبل: لا يلزمه شيء.

وجه الأولى: وهي الصحيحة أن الفرقة حصلت بسبب من قبل الزوج فأسقطت نصفه وبقي النصف كالطلاق.

ووجه الثانية: أنه إسلام من أحد الزوجين قبل الدخول فلا يستحق عليه شيئا عن الصداق كما لو كانت هي المسلمة قبله.

نكاح الشغار

:

38 - مسألة: إذا قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ومهر كل واحدة منهما مائة هل يبطل النكاح؟

فنقل الميموني والأثرم: إذا كان بينهما شرط أن يزوج كل واحد منهما صاحبه وكان فيه صداق فليس بشغار فظاهر هذا أن النكاح صحيح.

وقال الخرقي رحمه الله : وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته لم يجز: وإن سموا مع ذلك صداقا. فظاهر هذا إبطال العقد.

مخ ۱۰۶