427

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

وكذلك نقل عبد الله وقد سأله عن نكاح السر، وهل يكون السر إذا كان شاهدين ووليا فقال يسنحب أن يظهر النكاح ويضرب عليه بالدف حتى يشتهر ولا يكون سرا بولي. وظاهر هذا أن إعلانه مستحب وكتمانه لا يبطل العقد.

وقال أبو بكر في كتاب الرجعة من كتاب الشافي: النكاح باطل. قال: لأن أحمد قال في رواية أبي طالب: إذا طلقت زوجته وراجعها واستكتم الشهود حتى انقضت العدة فرق بينهما ولا رجعة له عليها فلما نص على بطلان الرجعة لأجل كتمان الشهود فأولى أن يبطل النكاح. قال أبو بكر: من شرط النكاح الإظهار فإذا دخله الكتمان فسد كذلك الرجعة.

ووجه الأول في أن النكاح صحيح وهو الصحيح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين فعلق صحته بالولي والشاهدين وقد وجدا، ولأنه عقد فلم يكن من شرطه ترك التواصي بكتمانه دليله البيع.

ووجه قول أبي بكر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح السر. فإذا تواصوا بكتمانه فهو سر ولأن التواصي بكتمانه ذريعة إلى الزنا لأن من يوجد مع امرأة يقول: تزوجتها سرا أو ما أعلمت أحدا ولا ينفعه حضور الشهود، ولأنه إذا قارنه التواصي بالكتمان فالإشهاد ير نافع.

شهادة النساء في النكاح

:

11 - مسألة: هل ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين؟

مخ ۸۵