387

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

فنقل أبو طالب: إذا وضعها في صنف واحد أجزأه أومأ إليه أيضا في # رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث: ويعجبني أن يقسم في كل صنف على ظاهر القرآن وهذا على طريق الاختيار وهو اختيار الخرقي.

وقال في رواية ابن القاسم: أرى أن يعطي أهل السهمان كلهم لا يحرم منهم واحد، وهو اختيار أبي بكر ويمكن أن يحمل هذا الكلام على طريق الاختيار فتكون المسألة رواية واحدة في الأجزاء وإن حمل الكلام على ظاهره.

فوجه من قال: لا يجوز وضعها في صنف واحد أنه مال مضاف إلى أقوام موصوفين شرعا فلم يجز تخصيص بعضهم به مع وجود غيرهم كخمس الغنائم فإنه لا يجوز أن يقتصر على بعضهم رواية واحدة كذلك في باب الزكاة والدلالة على أنه يجزئ وضعها في صنف واحد قوله تعالى: {وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم).

وهذا يقتضي جواز دفعها فيهم ولأنها صدقة لغير أعيان فجاز صرفها إلى صنف واحد كالكفارات.

وإذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة.

مخ ۴۱