383

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

ووجه الثانية: أنها ليست بلباس فلم يكن من السلب كالرحل والنفقة التي في وسطه ، فإن قلنا: إنها من السلب فهل يفترق الحال بين راكبها أو قائدها؟ فنقل أبو طالب: إذا أخذ العنان بيده فهو سلب. ونقل ابن منصور وصالح والأثرم: لا يكون الفرس له إلا أن يكون العلج راكبا. قال أبو بكر الخلال: ما رواه أبو طالب قول قديم والذي اعتمد عليه ما رواه الجماعة وأن إن كان راكبا على الفرس فهو من السلب وإن كان على وجه الأرض وعنان الدابة في يده لم يكن من السلب. فمن ذهب إلى رواية أبي طالب فوجهه أن الفرس يراد جنة للقتال فلا فرق بين أن يكون راكبا أو قائدا كما أن السلاح يراد جنة # للقتال فلا فرق بين أن يقتله وهو لابسه وبين أن يكون الدرع والجوشن بيده في أنه يستحقه.

ومن قال: لا يكون من السلب فوجهه أن القتل حصل وهو نازل عن فرسه فلم يكن من السلب كما لو كان غلامه يقوده خلفه.

الإسهام للكافر إذا غزا مع المسلمين

:

6 - مسألة: في الكافر إذا غزا مع المسلمين هل يسهم له ... ؟

فنقل أبو طالب وابن إبراهيم وابن منصور: يسهم له وهو اختيار الخرقي وأبي بكر الخلال وصاحبه، ونقل أبو الحارث لا يسهم له ولك يرضخ له.

وجه الأولى: وهي الصحيحة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقعة وهذا عموم ولأنه حر بالغ ذكر حضر الوقعة فأشبه المسلم ولأن كفره نقص في دينه فلم يحرمه السهم كفساق المسلمين.

ووجه الثانية: ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بيهود من بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم لهم ولأنه ليس من أهل الجهاد ولأنه لا يصفو قلبه مع أهل دين الله تعالى فيجب أن لا يسهم له.

مخ ۳۷