361

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

التصرف بلقطة الحيوان بعد التعريف حولا

:

5 - مسألة: إذا قلنا: له التقاط ذلك فهل يملكه بعد الحول والتعريف؟

على روايتين: ظاهر كلامه في رواية طاهر بن محمد: لا يملكها. لأنه قال: إن كانت ذهبا أو فضة عرفها سنة وإن كانت غير ذلك عرفها أبدا.

ونقل الجماعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه يملكها بعد الحول والتعريف.

وجه الأولى: أن اللقطة غير أثمان الأشياء فلم يجز تملكها دليله العروض والأواني.

ووجه الثانية: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب.

فأضافها إليه بلام التمليك .

مقدار الجعل لرد الآبق

:

6 - مسألة: في

مقدار الجعل لرد الآبق

من خارج المصر.

فنقل حرب ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهما.

مخ ۱۱