ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل فقهیه
Abu Ya'la al-Hanbali (d. 458 / 1065)المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين
:
5 - مسألة: إذا قلنا: له التقاط ذلك فهل يملكه بعد الحول والتعريف؟
على روايتين: ظاهر كلامه في رواية طاهر بن محمد: لا يملكها. لأنه قال: إن كانت ذهبا أو فضة عرفها سنة وإن كانت غير ذلك عرفها أبدا.
ونقل الجماعة منهم ابن منصور وأبو طالب والترمذي: أنه يملكها بعد الحول والتعريف.
وجه الأولى: أن اللقطة غير أثمان الأشياء فلم يجز تملكها دليله العروض والأواني.
ووجه الثانية: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب.
فأضافها إليه بلام التمليك .
:
6 - مسألة: في
من خارج المصر.
فنقل حرب ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهما.
مخ ۱۱