358

مسائل فقهیه

المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

الرواية لا تختلف في ذلك أنه لا يملك بعد الحول والتعريف.

التصرف في اللقطة بعد التعريف سنة

:

2 - مسألة: فإن كانت اللفطة غير الدراهم والدنانير كالحلي والثياب والأواني فعرفها حولا ولم يجىء صاحبها فإنه لا يملكها، وهل يجوز له بيعها ويتصدق بثمنها بشرط الضمان؟

فنقل أبو داود ومهنا: يبيعه ويتصدق بثمنه فإن جاء صاحبها خير بين الثواب والضمان.

ونقل ظاهر بن محمد التيميمي: يعرفها أبدا. قال أبو بكر الخلال: كل من روى عنه أنه يعرفها سنة ويتصدق به، وما نقله طاهر من أنه يعرف أبدا قول أول رجع عنه، قال أبو بكر عبد العزيز في زاد المسافر : الذي اختار ما روى طاهر بن محمد يعرفها أبدا والوجه في جواز الصدقة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحل اللقطة فمن التقط لقطة فليتصدق بها.

وروي أنه قال للذي وجد اللقطة تصدق بها.

مخ ۸